السيد البروجردي

78

جامع أحاديث الشيعة

كان قد وطأها فعلقت منه ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى فماتت من النفاس فالغاصب ضامن لقيمتها . ويأتي في رواية الدعائم ( 1 ) من باب ( 6 ) حكم من غصب دابة قوله عليه السلام فهي ( اي الماشية ) وما تناسل منها للمغصوبة منه وكذلك إذا اغتصبت أمة فولدت . * ( 5 ) باب ان للمالك أن يأخذ ماله ممن وجده عنده * 216 ( 1 ) كا 229 ج 5 - يب 131 ج 7 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عمر السراج ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة ، فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود ( 2 ) ( 2 ) الدعائم 485 ج 2 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كل ذي مال أحق بماله . ( 3 ) الدعائم 486 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو استأجر العبد نفسه ثم استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه . * ( 6 ) باب ان من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت وان تناسلت فلصاحبها ما تناسلت وان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك * 219 ( 1 ) الدعائم 485 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه وكذلك إذا اغتصبت أمة فولدت . وتقدم في رواية أبى ولاد ( 1 ) من باب ( 21 ) ان من استأجر دابة

--> ( 1 ) عن أبي عمرو السراج - يب . ( 2 ) شهودا - يب .